الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
(2)
91
ومن اشترى لهم أرضًا أو (1) أعطاهم دراهم فإن كان حقهم أكثر مما أعطاهم فيهم) فيما بقي لهم على الحكم السابق وليس على الابن ضمان من هذه الأرض إلا ما قبضه من غلتها فدفعه لأبيه وأما ما زاده (3) فيها من فسل أو غيره فلا ضمان عليه لأنه من صلاحها لكن عليه التوبة لأنه فعل غير الحق في الأصل والأرض لأربابها باقية على حكم اغتصابها. وما أخذه لهم من مال أبيه فهو من حقهم عليه إن كان (4) بقدر (5) ما صار في يديه من غلة أرض لهم أو ما دونه فليس لظالم عرق {ولا عرق. والله أعلم.
الأكل مما غصبه الوالد
مسألة:
وفيمن قامت عليه الحجة عن أبيه أنه بيده مال لابنته وكان يأكل من عنده والابنة مالكة أمرها (7) مطالبة أباها به فعسرها ولها بعل معتزلة في بيته أيجوز الأكل من هذا (8) المال لمن صح معه ذلك بغير رضا منها أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز على الأصح من قول المسلمين. والله أعلم.
(1) في أ: و.
(2) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: فهم.
(3) في أ: زاد.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ، ج: يقدر.
(6) سقط من: د. (7) في ب: لأمرها. (8) في أ، ب، ج: ذلك.