تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

97

فإن كانت غير تالفة لم يجز (1)} دفعها إلا بقسمة ثابتة بينهما في الحكم لا في الواسع إن أباح ذلك شريكه إلا فيما يكال أو يوزن فعسى أن يصح له تمييزه بأحد هذين إن عرف مقدارهما إذ لا يحكم عليه الحاكم (2) بأكثر من ذلك، فإن جهل الكمية وتعذر التوزيع أوقف حتى يصطلحا أو يتفقا على شيء، فإن لم يصطلحا ألزم الأمين أن يقر بما شاء فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالاحتياط لنفسه.

ضمان الوصي فيما خالف فيه

مسألة:

وفيمن أوصى عليه أن يفرق عن هالك برًا أو أرزا فخالف وفرق ذرة أيجوز له ذلك أم لا؟ سواء كان الجنس الذي أوصى به عليه موجودًا أم لا؟. أرأيت إن سأل هذا الموصى عليه (3) أحد من المتعلمين فأفتاه (4) بجواز فعله؟. أرأيت إن كان لا يجوز له ولا يكفي الواصـ (ه) ذلك أيكون ضامنًا غارما أم سالما

غانما؟.

الجواب:

لا يجوز ذلك فيما عندي ومن فعله كان ضامنًا له وغارمًا من ماله لا من مال

الهالك. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ، ج: لا يحكم الحاكم عليه.

(3) في ب: إليه.

(4) في أ: وأفتاه.

(5) في ج: الوصي.