تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٨

98

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

أخذ العطاء على أمر ممنوع

وما تقول فيمن اعترض فتعرض فأمرض البانيان صبحا (1) بقوله لهم كلاما

(3)

على لغتهم كأنه يفش قرطاسة في يده ويتقرطم (2) عليهم كهيئتهم متى وصلتهم مصيبة من بعض أمكنتهم ويتباكون في وقتهم أو عند إجتماع اليهود لقبر ميتهم ﴿وفي عادتهم مع مواراتهم له يقولون: زين زين فإذا اتفقوا فذاك وإلا (4)﴾ رجعوا عن قبره وأخرجوه ثم أدخلوه ثم يرجعون يقولون كأول.

وهذا لم يقل لهم زين مراده تنكيدًا فدافعه البانيان أو (5) اليهود في الوجهين بمال حتى ينصرف عنهم {بالحال (26) أو (7) يقول كقول اليهود من دون طرد يحل العطاء الأول والثاني منهم ﴿أيضًا (8)﴾ أم لا؟.

تفضل ﴿موسع﴾ وصرح فضلا و لا تقل لا (10) وأجرك على الله تعالى.

الجواب:

أما إعطاء البانيان فكأنه عن تقية وصرف أذى ودفع مضرة لسان وذلك من

(1) كذا في جميع النسخ والمعنى غير واضح.

(2) في أ، ج: ويتفرطم.

(3) في أ: عند قبر.

(4) سقط من: ج.

(5) في أ، ج: و. (6) سقط من: د.

(7) في ج، د: و. (8) سقط من: ب. (9) سقط من: د.

(10) في أ: إلا.