تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

99

أصله غير جائز ولو كانوا مشركين وكذلك أخذ العطاء عليه حرام ﴿فحت (1)﴾ على هذا الوجه وأما اليهودي فما عليه أن يقول كما يقولون ولا ﴿أن (2)﴾ يشهد كما يشهدون وإذا هم اقترحوا عليه القول فواسع له الامتناع.

وإن أعطوه لحاجتهم عليه لم يبن لي كونه آتما ولا ظالما ولكن لا يجوز له (3)} أن يتعمد للوقوف (4) معهم لذلك إن كان ذلك معروفًا في دينهم لأنه من نصب شباك الطمع في غير وجهها إذ ليس هو (5) من كسب الحلال ﴿في شيء﴾ ولكن فيه شوب من المضارة لهم وعليها (7) فالأخذ غير جائز ومتى ﴿سلم﴾ من ذلك فالإباحة أولى به حتى يصح غيرها فلينظر في ذلك. والله أعلم.

أخذ الزيادة على الصداق

مسألة:

وفيمن عنده زوجتان فقال لإحداهما إن لو تسعديني عشرين قرشا طلقتها ولأوفيها حقوقها وكان عليه لها أقل من عشرين وأعطته وطلقها وسلم لها حقها أو (9) أبرأته منه أتحل (10) الزيادة له مع الحق الذي طابت نفس المطلقة ﴿منه (11)﴾ له أم لا؟.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: د.

(4) في ج: الوقوف.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: ج. (7) في ب: وعليهم. (8) سقط من: أ، وتعقبه

(9) في ب: و.

(10) في أ، ب، ج: تحل.

(11) سقط من: ب.

مصحح

النسخة فقال في الهامش: لعله ومتى سلم.