تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

لا بأس عليه وهو أولى بما أعطته إياه وليس عليه أن يعطيه (1) المطلقة كله ولا بعضه على ظاهر هذا السؤال. والله أعلم.

توبة الغاصب

مسألة:

وفيمن تغرّب إلى أرض بندر عباس فأراد شراء شيء خفيف من غيره ﴿بها (2)﴾ من بعض أهلها كشجرة جح (3) أو بطيخ من غير موضع السوق فأبى صاحب الشجرة يبيعها عليه فلج عليه فقال: إن كان بالزور فهاك إياها بثمنها وإن كان لا فلا وهم يبيعون ذلك على من شاءوا من غيرهم بما يسمع عنهم.

(4)

فقال له بالزور ومعناه على لغتهم بالغصب فقال: نعم والمشتري من جملة أصحاب الحاكم والبائع غالبًا من أهل الشيع (5) العجم فيهم وفي غلبة الظن يتقون الحاكم ومن كان من أطرافه يجوز هذا البيع والشراء على هذا المعنى أم

لا؟.

الجواب:

لا يجوز ذلك فإن غصبه كما ذكرت فهو آثم وعليه التوبة بلا ضمان إذا أعطاه

عنها عدل ثمنها في الحال.

(1) في د: تعطيه.

(2) سقط من: ب.

(3) الجح يسميه البعض بطيخا.

(4) في ج: شاءوا لغيرهم.

(5) راجع تعريف الشيعة في هامش الجزء الثاني.