تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الإثم على القاتل وحده

مسألة:

101

وفي رجل جالس في بيت فسمع صائحًا وأن فتنة قائمة بين عسكر حاكم بلدهم وبين أحد من عتقاء جماعته فسار هذا الرجل نحو الفتنة ونيته في مسيره ليكف الفتنة ويمنع المتعدي فلما وصل ﴿في بعض الطريق وجد رجلًا من (1)﴾ عسكر السلطان مقبوضًا والقابضون له مرادهم قتله فعالجهم ليتركوا قتله

(2)

فتيسر منهم.

فقال لبعض أصحابه: خذ (3) الرجل واحفظه لئلا يصيبه من غير هؤلاء الرجل بذلك الرجل فلقيه (4) في الطريق أناس غيرهم وأرادوا ضرب

ذلك الرجل فمانعهم عنه ومن معه ه فأصيب ذلك الرجل بضربة. أترى ذلك الرجل الذي فكه (5) أولا والذي صاحبه ليحفظه سالمين مما أصابه (6) حيي أو مات من تلك الضربة؟ تفضل شيخنا بين لنا ذلك.

الجواب:

لا أبصر على من فكه من القتل أو ما دونه ولا على من صاحبه إن لم يكن على وجه القسر سيره معه ولكل من الخير ما نوى وعليه من الشر ما نوى (7)]. {

والله أعلم.

(1) زيادة في: د. (2) في ب: وتيسر.

(3) في ج: خذوا. (4) في ب، د: فلاقوه.

(5) في د: فتكه.

(6) في ب: أصابوه.

(7) سقط من: أ.