تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٢

102

الشراء من تركة الجبار

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

(1)

فيمن اشترى شيئًا من تركة الجبار ونيته في شرائه منتصرًا عما ظلمه الجباراً حياته على رأي من أجازه في غير النوع ثم شك في كمية ما ظلمه الجبار. أترى له جواز التحري والزائد يفرقه على الفقراء أم لا يجوز له التحري {هذا

هنا (2)؟.

أرأيت إن لم يجز التحري كيف يصنع بذلك الشيء أيكون سالما عند الله

تعالى (3)؟. أرأيت إن اشترى ذلك {الشيء (4) من يد من اشتراه من تركة ﴿هذا (5)﴾ الجبار أيكون الحكم فيه سواء أم لا؟.

أرأيت إن لم يكن الجبار {قد ظلمه (6) بنفسه بل ظلم أحدا من إخوانه بل لم يصح معه برؤية العين ولا شهادة عدلين بل إنما اشتهر أنه قد أوتي له بعاج من شيء من البلدان مرارًا واشتهر أنه قد أخذ منه عشورًا مرارًا واطمأن قلبه إلى

تصديقه.

أيجوز له أن يسلم له ثمن ذلك الشيء ويبرئه من ثمن ذلك الشيء، وإن أبرأه من ثمن ذلك الشيء أيبرأ أم لا؟.

(1) في ب زيادة بعد على: غير.

(2) سقط من: ب.

(3) زيادة في: ب.

(4) سقط من: د.

(5) زيادة في: د.

(6) سقط من: د.