تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

1.8

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

التفريط في حفظ الأمانة

ما تقول في رجل وضع عند رجل سيفه أمانة فكتب المؤمن في قرطاسة اسم صاحبه وأنه عنده أمانة وطبقها على (1) غمده فتوفي المؤمن وخلف ولدًا فأزال الولد تلك القرطاسة وحفظها وأعطاها أحدًا من خدامه يتسلحه بجهله فلما علم أن ذلك ليس بجائز أخذه فحفظه وبقي عنده (2) سنينا (3) ولم يعرف له صاحبه. ﴿ما﴾ وجه خلاص هذا الولد وما يفعل بهذا (5)} إذا لم يعرف ربه؟.

تفضل دلني على طريق السلامة مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

عليه التوبة مما صنع ويعجبني لهذا المبتلى أن يضع هذا السيف حيث وجده ويشهد (7) عليه العدول، فإن حضره الموت أوصى به على الصفة. والله أعلم.

مسألة:

ضمان ما أخذه العبيد

في رجل توفي أبوه وورث منه عبيدا يخدمون الحصى والنورة) فلما أراد

(1) في ب: في.

(2) زيادة في: ب.

(3) في أ، ج: سنون.

(4) سقط من: ب، د، وفي ج: كيف.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: أ، ج.

(7) في د: وأشهد.

(8) النورة نوع من الأصباغ يعمل من الحجارة.