الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
140
أن يبني الولد شيئًا من بيوته أمر العبيد أن يأتوا له بطين (1) فأتوا له من أرض قوم (2) موقوفة عليهم فأخذها (3) السلطان وأعطاهم عوضها أرضًا. فأخذ العبيد من تلك الأرض المعوضة وكان الولد يعلم بذلك من غير أن يأمرهم بأخذ الطين من تلك الأرض لأنهم كانوا من سابق يأخذون (4) منها. {الآن ما وجه خلاص هذا الولد أيكون إلى من أوقفت عليهم أم راجع للورثة لتبدل الوقف أم إلى المعوض؟.
الجواب:
إن كان من الأرض الموقوفة فالخلاص إن أمرهم بذلك ﴿رده﴾ إلى أرض الوقف إن أمكن وإلا فعوضه تصلح) به {إن كان من صلاحها (9) وإلا فقيمته تنفذ في شيء من إصلاحها فهذا ما حضرني فيه – إن صح - والله أعلم.
سرقة الكتب لقراءتها
مسألة:
وفيمن احتاج إلى كتاب من كتب الشريعة أو غيرها (10) من فنون العلم ولم
(1) في أ، ب، ج: طينا.
(2) سقط من ب. (3) في ب: أخذها. (4) في أ، ج: يأخذوا.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: ب، د.
(7) في ب: يصلح. (8) سقط من: ب.
(9) في ب: قيمتها. (10) في ب: نحوها.