الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦1.7
تمهيد قواعد الإيمان
يجد من يعيره أيجوز له سرقها أو أخذها قهرا على نية الانتفاع منها من قراءة أو (1) نسخ وردها على أهلها كان يتيما أو بالغا، وكذلك المصاحف تكون أحكامها كأحكامها (2)} في الجواز والمنع أم لا؟.
الجواب:
إن كان هو من أهل الثقة والأمانة وممن يجب لمثله بذل الحكمة فيكون منعها منه ومنعه منها ظلما له ولها بشهادة الحديث عن رسول الله: «لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم (3)) ولم تكن موجودة له إلا في (4) هذه الكتب وهو في موضع الحاجة إليها لنفسه أو لغيره فيعجبنا جواز ما ذكرته وقد رفع لنا جواز ذلك {عن (5) الشيخ الصبحي. والله أعلم.
مسألة:
الإقرار في الحبس
فيمن له جار فلما جاء وقت القيظ (6) رفع له أن جاره يشتري تمرا من ماله من عند عبيده فاشتهر ذلك لصاحب المال وكان في الشهرة من عبيده أو عبيد غيره فألزم صاحب المال جاره من غير شكية من حاكم من حكام زمانه خوفًا منه ألا يفعلوا فيه غير الجائز لأنه وإن لم يرض الشاكي أن يفعل له خصمه غير الجائز بل ربما يلزمه حبس فيحبسوا عند قوم ليسوا بأمناء.
(1) في د و. (2) سقط من: د.
(3) رواه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل عنه الله وقد تقدم تخريجه في هامش الجزء
الأول. (4) في أ، ب: من.
(5) سقط من: أ.
(6) راجع معنى القيظ في هامش الجزء الخامس.