تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

107

وإن كان للجار امرأة وليس عندهم مكان للنسوان معتزل (1)} فحبسه (2) أو خشبه (3) أو قيده (4) بنفسه أو غيره بأمره في بيته وهدده في الحبس أو الخشبة فلم يقر وبعد ذلك جاء رجل فضمن عليه فكه من الحبس أو الخشبة أو القيد ثم قرره الضامن عنه فقر وهو بعد في بيت صاحب المال أنه اشترى من ماله شيئًا معلوما بشيء معلوم ومع ذلك يهدد (5) بالرجوع إلى (6) الحبس أو القيد إن لم يقر ما حكم هذا مقبول؟.

أرأيت إن راجعه من بعد ما أطلقه وأمنه وقال له صاحب {المال: إنك أقررت لي وأنت في حال الخوف والآن لا تخاف أصدقني إن كان التمر من مالي (8) لآخذه وإلا لأرجعه (9) لك فقال: إن إقراري ذلك صحيح والتمر

من تمرك.

(9)

أيصح له أن يأخذه منه على هذا ويكون له حلالا وما الذي يلزمه عن حبسه

الذي حبسه؟.

(1) سقط من: أ.

(2) الحبس لغة المنع وهو أعم من السجن إذ السجن حبس في مضيق وقد يكون الحبس حتى في المسجد ونحوه وليس بسجن. (3) التخشيب يسمى في اصطلاح الفقهاء التقطير اشتقاقا من المقطرة قال ابن منظور: (باب قطر): المقطرة: الفلق وهي خشبة فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيها أرجل المحبوسين مشتق من قطار الإبل لأن المحبوسين فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إلى بعض أرجلهم في خروق خشبة مخلوقة على قدر سعة. ولا يعاقب بالمقطرة إلا أصحاب الجنايات الكبيرة. (4) القيد عبارة عن حلقتين من الحديد يربطهما ببعضهما عمود حديد.

(5) في د: تهدد.

(6) في أ، ب، ج: في.

(7) سقط من: ب. (8) سقط من: أ. (9) في أ، ج: فأرجعه.

سوقهم.

أهـ.