تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٨

108

تمهيد قواعد الإيمان

أيكون واسعا سواء كان في وقت وجود حكام الجور أو عدمهم وإن لم يجز ذلك ما وجه خلاصه قبل أن لات حين مناصه؟.

الجواب:

إقراره ليس بشيء حتى يكون في حال مأمن على نفسه من غير تهديد يرجع في حاله ولا وعيد يخافه منهم في ماله وحبسه له وقيده وتقطيره لا وجه لجوازه على معنى القهر والغلبة لمن دونه إن لم يكن هو من ذوي اليد والسلطان الجائز له أو (1) الواجب عليه ذلك أو المأمور به أن يكون ذلك (2)} في رعيته لمعنى على العدل منه أو ممن جعله لذلك أو جعل له ذلك رأيًا أو يكون هو في منزلة من يجوز ذلك له بنزوله في مقام السلطان في موضعه {ذلك (3) أو ممن ز (4) له الحسبة في ذلك في العدل من الأعلام في موضع الظهور أو الكتمان عمومًا أو خصوصًا.

سياستهم

يجوز

وإلا فأولى ﴿ما﴾ بالعوام قصر اليد عن مثل هذا في غير من هم قوامون به على الخصوص وما أحدثوه من ذلك فعليهم الخلاص ﴿منه (7)﴾ إن لم يقع على وجه خاصة جوازه وليس في ذلك تحديد يعلم لخلاصه إلا قدر ما يراه

العدول أو تطيب به نفس المجني عليه فأعرفه والله أعلم.

(1) في أ: و.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: د.

(4) في ب: تجوز.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: ج.