الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال موت الأمة الصبية من الجماع
مسألة:
109
وفيمن له أمة صبية غير بالغ وهي فيما دون البلوغ قد صار ثدياها يظهران ويغيبان (1) فتسراها (2) سيدها فرآها بكرًا فافتضها ولم ينزل عنها إلى أن أمنى فإذا بها قد ورم بطنها فأجر {لمعالجتها (3) ودواها (4) فثبتوا يداوونها أيامًا فانفجرت سرتها وخرج لعله من بطنها قيح رقيق غير قليل فتزايد عليها المرض وماتت بعد مضي عشرين يوما منذ افتضها مولاها.
ما الذي يكون عليه في موتها في الحكم لأنه يريد رضا ربه في ذلك وغيره من جميع أموره؟ صرح لنا ذلك لنقتبس بأنوارك.
الجواب:
إن كان حدوث ذلك بها في الظاهر بسب الجماع وكانت هي ممن يحتمل الوطء بغير مضرة بالنظر فهذا منه خطأ وعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقيل عليه عتق رقبة مثلها، وقيل: لا شيء عليه هكذا في الأثر.
وأما إن كان ذلك لوجع بها حدث ذلك عليها منه فلا أرى عليه شيئًا بفعله
ما هو مباح له.
(1) في أ، ب، ج: تظهر وتغيب. (2) في أ، ج: فشراها، وفي ب: وتسراها. (3) سقط من: ج، وفي أ: لمعابلتها. (4) في أ: فداواها، وفي ج: لمداواتها.