تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

110

مسالة:

تمهيد قواعد الإيمان

الزنى بأمة الغير

وفيمن زنا بأمة غيره أعليه دية فرجها لسيدها إذا كانت مطاوعة له أم ليس ينقصها ذلك إذا كانت ثيبًا وليس عليه شيء أم غير ذلك؟.

وإن كان عليه دية فرجها ما الذي عليه في الثيب وما الذي عليه في البكر؟. وإن جامعها مرارًا في رقدة واحدة ولم يتحول من مكانه أعليه لكل جماع من ذلك غرم إن تاب أو لجميع ذلك غرم واحد إن صح عليه الأرش؟.

الجواب:

في ذلك كله، اختلاف قيل عليه نصف عشر ثمنها لكل مرة، وقيل: عن الجميع، وقيل: لا شيء عليه إلا قدر ما شغلها عن خدمة مولاها.

الاختلاف في حكم الدلالة

مسألة:

وما تقول شيخنا في هذا الاختلاف في الدلالة بين أهل العلم منهم من أجازها بشرطها على الولي وغيره وبعضهم لم يجزها إلا على الولي خاصة وبعضهم لم يجزها أبدًا؟.

تفضل بين لي ما علة المجيز على الجميع وما علة المخصص الولي وما علة

الحاجر في الجميع لأني) لم يبن لي ذلك؟.

لا زلت المعين للمسلمين للدنيا والدين (2)).

(1) في ب: الحاجر للجميع فإني.

(2) سقط من: ب.