الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
111
أما من لم يجزها فيكفيك علة له التمسك بظاهر الحكم، وأما من خصها (1) بالولي فقد يخرج على معنى قوله: إن الدلالة في الأصل حسن ظن محض عن صفاء قلب بإخلاص يقين لا تخالج الشكوك فيه.
وإن مثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا في ولي علم إخلاصه وصفاؤه لأن الظن في غيره من (2) المتلبسين إن أصاب مرة فقد يخطئ أخرى والحزم (3) عنه أحرى، وعلة من أجازه فيمن سواه شهادة القلب بإباحته وسكونه إليه وهو في النظر
أصح. والله أعلم.
الخلاص من ضمان الموزون
مسألة:
وإذا كان من جملة ما اختلسه شيء من العاج أيكون الخلاص (4) منه بالقيمة
أو المثل؟.
فإذا كان بالقيمة فقيمته يوم أتلفه أو يوم خلاصه أو ما بينهما من توفير في
القيمة؟.
وإذا لم يصح له التخلص إلا بالمثل فصار ذلك لأناس شتى متفرقين في مواضع أو بلدان أو بلد غير أنه لا يستطيع إحضارهم والعاج لا يتجزأ وهل من رخصة تجدها على من (5) يقوم ذلك قروشا ويقسمها بينهم على حسب سهامهم
(1) في أ: رخصها.
(2) سقط من: أ. (3) في ج: والجزم.
(4) في ب: خلاصه.
(5) في أ، ج: أن.