تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٢

112

تمهيد قواعد الإيمان

إذا مات رب المال وصار لوارثيه؟ تفضل علينا شيخنا بالجواب.

الجواب:

أما ما يكال أو يوزن ففي قولهم إن الخلاص منه بمثله في وزنه أو كيله وفي ظني أن العاج من جنس الموزونات فالخلاص منه في وزن بمثله لا بما دونه إلا أن تطيب به نفس المضمون له ﴿إن (1)﴾ كان ممن يملك أمره وإلا بما فوقه إلا بطيبة نفس من الضامن أو في موضع ما يشكل عليه فيرد إلى ماله من احتياط في موضع جوازه حتى يخرج منه بما لا شك فيه ولا يحكم في هذا الموضع بالقيمة له ﴿ولا (2)﴾ عليه في ظاهر {قولهم (3) إلا أن يعز الجنس فلا يوجد فيرجع به إلى القيمة ضرورة.

فإن صار هو لأناس شتى من الوارثين أو غيرهم (4) من المالكين وهو مما (ه) لا

يتجزأ فإن أمكن أن يقام) للأغياب وكيل فيدفعه إليه جملة فهو خلاصه. وإن تعذر أن يقيم الأغياب لأنفسهم وكيلًا ولا قام بذلك له من يجوز أمره أو يلزم حكمه من حاكم عدل أو جماعة المسلمين فقد قيل: إنه يجوز لمن عليه ضمانه أن يحكم فيه بما () يحكم به الحاكم العدل في قسمة بينهم.

ومقتضى الحكم فيه إن كان مما لا يمكن قسمه إلا بفساده أن يباع بالنداء في ثمنًا وهذا من ذاك إن كان على هذه الصفة المذكورة في قولك: إنه لا يتجزأ على أني لا أبعده إن صح فيه أن يرد إلى القيمة فقط لأنها

جمعة واحدة فيقسم بينهم:

(1) سقط من: ب، ج. (2) سقط من: ب.

(3) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله في ظاهر الحكم.

(4) في أ: أو غيرهم مكررة مرتين.

(5) في ب: ممن.

(6) في د: يمكن.

(7) في أزيادة بعد بما: لا.