الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
113
حكم ما يتعذر تجزؤه وكأنه يخرج بها على جنس الموزون كالدرة والياقوتة (1) والزمردة من الأحجار التي تعرف قيمتها بالوزن ولا يمكن فيها التجزء فلا تأثر لها بالوزن ولا تعطى حكمه في باب الضمان والقسمة وإنما ترد إلى ما لها من
القيمة.
وإن كان مما يحتمل أن توزن فلا يفيد الوزن فيها نقصانا ولا مزيدًا ولا تغيرًا فالوزن فيها اعتباري {لمعرفة (2) مبلغ (3) القيمة لا غير والخلاص منها بالقيمة لا بالوزن ولا بالكيل لتعذر النقص منها في موضع المزيد أو الزيادة في موضع
النقص وذلك مما يستلزم الموزونات مع تساوي الصفة لوجوب العدل. فإن خرج حكم العاج على هذا النمط فهذا حكمه فيما عندي وقد كنت أظنه من الموزونات في أول شروعي في هذا الجواب وأنتم أعرف بحقيقته مني لأنه (4)
ليس من شغلي ولا من المتداول في بلدي. والله أعلم.
الاستيلاء على مال الزوجة
مسألة:
وما قولك سيدي في امرأة ﴿عليها (5)﴾ ﴿ألف (26﴾ قرش (7) لزيد فأراده منها فقال لها زوجها سلمي ما عليك لزيد وللمرأة عند زوجها مال كثير غير الألف
(1) في ب: كالياقوتة والدرة.
(2) سقط من: ب.
(3) في ب: لمبلغ. (4) في أ، ب، ج: لأني.
(5) سقط من: ب. (6) سقط من: ج.
(7) في ج: القروش.