تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

110

حكم الظاهر ما يزيله عن ملكها فيثبته لسائر ورثته معها بحكم اليد وحينئذ يجوز لها (1)} في السريرة إن قدرت على الانتصار من ماله بمثله (2)} إن كان

مما يدرك له مثل وإلا فبالقيمة على بعض القول. والله أعلم.

التوبة من إعانة السلطان الجائر

مسألة:

فيمن يخرص (3) أموال الناس للسلطان الجائر إذا قال له: وعلى آل فلان كذا وكذا من الخراج وهم في البلد فحبسهم السلطان لقوله ثم ندم الخارص على ما فعل واستحال السلطان وأخرجه (4) من سجنه ثم خرج من المصر

الخارص.

(0)

أعني

ولما رجع إلى المصر علم أن آل فلان قد أعطوا السلطان بعض ذلك الخراج خوفًا م فا منه في ذات أنفسهم من الجبار في ذلك.

أترى على هذا الخارص ضمان ذلك بعد التوبة أم لا ضمان عليه؟.

تفضل {بين لنا ذلك.

(1) زيادة في: ب.

(2) سقط من: ب.

(3) قال ابن منظور في اللسان: (باب خرص):

خرص يخرص بالضم خرصا وتخرّص أي كذب ورجل خراص أي كذاب والخراصون الكذابون وأصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه ومنه خرص النخل والكرم إذا حزرت التمر لأن الحزر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة وفاعل ذلك الخارص وكان النبيصلى الله عليه وسلم يبعث الخراص على نخيل خيبر

عند إدراك ثمرها فيحزرونه رطبا كذا وتمرا كذا.

(4) في ب: وأخرجهم. (5) في أ، ب، ج: السجن.

(6) سقط من: أ.