الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٦116
تمهيد قواعد الإيمان
﴿الجواب (1)﴾:
لا أرى عليه ضمانا في ذلك وتجزيه التوبة إن شاء الله تعالى (2)} إذا ترك السلطان المطالبة بذلك الخراج (3) والملازمة فيه في تلك النازلة. والله أعلم.
ضمان من قتله الجبار بالدلالة
مسألة:
(4)
وفيمن دل السلطان على طريق (4) يأتي على بيت فلان أو ماله أو نفسه أو قال {له (5): فلان بصحار أو بجلفار (6) فأصابه السلطان في ذلك الطريق قاصدًا إليه) ثم علم هذا الدال أن فلانًا قتله الجبار أو أخذ ماله بذلك المكان أو غيره. أترى عليه ضمانًا في مثل هذا أم يحتمل أنه قتل أو أخذ بغير دلالة هذا؟.
عرفنا وجه الصواب.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) الخراج لغة الغلة ومنه تسمية غلة الأرض والدار والمملوك خراجا ومن الحديث: «أنه قضى
بالخراج بالضمان. واصطلاحا: ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، ما يأخذه وسمي السلطان خراجا فيقال: أدى فلان خراج أرضه أي ما خرج من غلة أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. ولا يؤخذ الخراج على المسلم وإنما يجب على غير المسلم بسبب الأمان والفرق بينه والجزية: أن الجزية توضع على الرؤوس بينما الخراج يوضع على الأرض وأن الجزية تسقط بالإسلام أما
الخراج فلا يسقط بالإسلام وهما واجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء.
أنظر: معجم
الألفاظ والمصطلحات الفقهية (2/ 19).
(4) في أ، ج، د: دل السلطان بطريق.
(5) سقط من: د.
(6) جلفار وتسمى أيضًا الصير وهي إمارة رأس الخيمة حاليًا.
(7) في د: إليهم.