تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

117

إن دل الجبار وهو يعلم أنه يريد قتله أو نهبه ففعل الجبار ذلك بدلالته فهو ضامن لما أصاب الجبار وعليه ما يجب فيه من قود أو ما دونه من ضمان أو دية. وإن دل الجبار على طريق لا يعلم أنه يريد بها شيئًا ولا قصد بها شيئًا ولا قصد هو شيئًا من ذلك إلا الجائز والمباح فلا ضمان عليه ولا يبين لي أن عليه إنما إذا لم يتعمد ظلما.

وإن كان هو لا يعلم قصد الجبار ولكنه يعرف (1) أنه مخوف على عباد الله تعالى فدله على قلة المبالاة بما يكون واحتمال المخاطرة بما يقع فهو إلى الإثم أقرب وفي التضمين يشبه أن يتعارض الرأي بما يفيد معنى الاختلاف في مثل هذا. والله أعلم.

الضمان على من ضرب عبد غيره

مسألة:

وفيما وجدناه في كتاب لباب الآثار (2) في باب الضمانات ما هو لفظه ومن ضرب مملوكًا لغيره ﴿ضربًا (3)﴾ يلزمه فيه الضمان.

كيف صفة وضع خلاصه من ذلك أيكون دفع ذلك لسيده أم للعبد

بنفسه؟.

وإن أعتق (4) العبد قبل أن يتخلص من الضمان أيكون ذلك للعبد أم

لمعتقه؟.

(1) في ب: يعلم.

(2) کتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار تأليف السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي وقد سبق التعريف بالكتاب في هامش الجزء الثاني.

(3) سقط من: ب.

(4) في د: عتق.