الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٨118
تمهيد قواعد الإيمان
قال: إن الخلاص يكون لسيده وأما إذا أعتقه سيده فقال من قال: إن الخلاص يكون للعبد، وقال من قال للسيد. انتهى.
أترى رأي من قال بالخلاص للعبد يخرج على الصواب أم لا؟.
فإن خرج معك على الصواب أتراه مقيسًا على ماله المستتر على السيد قبل العتق أم على ما يوصى للعبد على رأي من قال بتوقيفه حتى يباع فيشترى به أم هما بغيرهما وما الأقرب على الأصول معك؟.
تفضل أوضح لنا ذلك كفيت المهالك.
الجواب:
الله أعلم. وكأنه غير خارج من الصواب إذا أعتق العبد ولم يقبض السيد الضمان فيشبه ما حدث للعبد من مال وصيه أو غيرها من الوجوه مما في أصله للعبد لو كان حرًا إن ﴿كان (1)﴾ يستحقه بأصل (2) الملكة له فكلها من باب واحد ويلحقها معنى الاختلاف وهذا منها. والله أعلم.
كتابة الوصية من وراء حجاب
مسألة:
وما تقول في رجل دعا رجلًا ليكتب وصية لأخته والمدعو لا يعرفها فسار هو والداعي لبيته وقال (3) لأخته: ﴿إن﴾ هذا فلان فحدثيه بما تريدين (ه) أن
(1) سقط من: ب.
(2) في أ، ب، ج: بنفس.
(3) في ب: فقال. (4) سقط من: أ.
(5) في أ، ب، ج: تريديه.