تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال يكتبه عليك فقالت له: اكتب علي بما في تلك القرطاسة.

نعم.

119

وكان بينه وبينها حجاب فقال لأخيها: هذه التي تكلمني هي فلانة؟ فقال (1):

أيجوز له أن يكتب عليها (2) على هذه الصفة؟ وهل تسع الاطمئنانة هنا {أم

(3)؟.

فإن كان لا يجوز له ذلك كيف وجه خلاصه قبل ﴿أن﴾ لات حين

مناصه؟.

الجواب:

ليس هذا

بشيء ومن بلي منه فلا يشهد به ولا يثبته وإن سأل عنه فليقل بما

جرى ولا يشهد على من (5) لا يرى. والله أعلم.

وضع المتاع في المسجد

مسألة:

عن أبي نبهان رحمه الله فيمن ترك شيئًا في المسجد:

قلت: فإن جعل به ما لا يجوز على حال أن يوضع ﴿فيه﴾ أو لعدم (8)

(1) في ب: فقال له.

(2) في ب: لها. (3) سقط من: د.

(4) سقط من: أ.

(5) في ب: ما. (6) سقط من: أ، ج. (7) سقط من: أ، د. (8) في أ، ج: عدم.