تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٠

120

تمهيد قواعد الإيمان

الماء في (1) جعله من ضرورة إليه.

قال: فإن لغيره أن يخرجه منه ولا شيء ﴿عليه (2)﴾.

قلت له: فإن عثر في هذا الموضع من دخل على ما جاز فأثر فيه.

قال: فهو على من فعله لازم له.

قلت له: فإن تركه بمكان مباح في حاله لمثله.

قال: ففي الأثر: ما دل في هذا الموضع على أنه لا شيء عليه فاعمل بعدله. قلت له (3): فإن وضعه على ما جاز له في حاله فوطئه لا بعمده من دخل لما لزمه أو جاز له أو سدعه أيلزمه إن كسره أم لا؟.

قال (4): فعسى أن لا يكون عليه من ضمانه من شيء لما في الأثر من دليل عليه. انتهى كلامه

فتفضل شيخنا الخليلي عرفنا بما في نظرك وبين لنا الحجة فيها لأني كنت أظن أن عليه الضمان لعدم التعدي من التارك لذلك هنالك.

الجواب:

يحسن هذا لأن هذا مباح له والأحسن فيه أن المساجد لم تجعل لوضع الأمتعة وإنما إجازتها للضرورة () فضرورة من توسع بالضرورة لا يمنع الأصل من الدخول ولا يوجب ﴿عليه (6)﴾ حكمًا آخر وفي النظر يشبه جواز الاختلاف.

والله أعلم.

(1) في ب: من. (2) سقط من: د.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: قلت.

(ه) في أ، ب، ج: أجازتها الضرورة.

(6) سقط من: ب.