تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

دفع الدين إلى غير الدائن

مسألة:

121

لزمتني ضمانات وديون من أمور هذه الناس الذين نعانيهم وأردتها من أموالهم برضا العاقلين الأحرار فأبوا (1) ذلك وقالوا (2): ادفع لنا فأمر ذلك عليك (3) ومن وعدته ذلك نعطيهم حيث شاءوا ورضي (4) أهل الدين بذلك وأبرؤني من حقهم وقبلوها منهم وفي نفسي أنهم سيعطونهم من حيث لا يحل لهم كأفلاج وغيرها.

أترى علي في مثل هذا إنما أو ضمانًا لأهل الدين أم لا؟ وكذلك إذا صح معي أنهم أعطوهم (5) ذلك مما لا يحل أيكون علي شيء أم لا؟.

فهذه فتنتهم نعوذ بالله منها.

الجواب:

لا ضمان عليك ولا إثم ولك نية الخير إن شاء الله.

مسألة:

قتال البغاة

وما تقول شيخنا إن أبت قبيلة كلها أو بعضها عن الانقياد إلى الحق فأمرت من لا آمنه على أموالهم أن يخرجوا إليهم ويقتلوهم لبغيهم وقلت لهم لا تفعلوا

(1) في ب: وأبوا. (2) في ب: فقالوا.

(3) في أ، ب، ج: ادفع إلينا من لهم ذلك عليك.

(4) في د: ورضوا.

(5) في أ، ج، د: أعطوه.