تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

126

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لا ضمان على الراكب لهذا المنهدف على هذه الصفة. والله أعلم.

الشركة في خدمة الفلج

مسألة:

وفيمن يخدم فلجا وأشركني فيه وأشرك غيري ثم مات بعض من أشركه وبقي هو يخدم (1) الفلج ويأخذ من الشركاء ما يغرمه {على الفلج (2) وأراد ما ينوبني من ذلك فأعطيته ولكن في نفسي من ذلك لما أراه من إضاعته لتلك الأموال مع إعجابه برأيه وابتزازه به دون شركائه الأحياء وأولئك الأيتام قاصدًا بذلك (3) في ظاهره الصلاح مجتهدًا وما كل مجتهد مصيب.

تفضل سيدي بين لي هذه الأمور، وماذا (4) يجب علي من ضمان وغيره للعاقل واليتيم وغير ذلك؟ جزاك الله خيرًا لا عدمناك.

الجواب:

لا ضمان عليك في ذلك إذا أعطيته ما ينوبك، وإن فعل هو ما يجب فيه ضمانه فالضمان {عليه (5) لا عليك. والله أعلم.

(1) في ب: يهدم. (2) سقط من: ب.

(3) في ب: في ذلك. (4) في أ، ب: وما. (5) سقط من: أ.