الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الموت في الحبس
مسألة:
127
اعلم سيدي أني حبست رجلًا على سرير في غالة بأرض السواحل في وقت حرها من وقت العشاء الآخرة (1) إلى الفجر تأديبا له لما يظهر منه من المنكر ثم إنه أصبح في ذلك (2) اليوم قليل الصحة كأن به ألم البطن إلى العصر من يومه ذلك وقضي عليه وحمل (3) إلى ربه (4) والله والمستعان فماذا ترى علي في هذا الأمر ضمانًا أم لا؟.
وكذا إذا (ه) كان ذلك الحبس ﴿مني (26﴾ له بغير حق أيلزمني شيء من الضمان لورثته مع التوبة إلى ربي أم لا ضمان علي وأكتفي بالتوبة من حيث إن ذلك الحبس ليلة واحدة غير مهلك لمثله أم كيف الرأي في ذلك؟ بين لنا ذلك إن شاء الله.
الجواب:
أما إن كان الحبس حبسه بحق فلا ضمان عليك فيه، وإن كان بباطل فعليك التوبة منه ولا يبين لي ثبوت أرش فيه في الظاهر إلا أن يرجع فيه إلى سوم العدلين على قدر ما يلحقه من النصب والإيلام بالحبس فعسى أن لا يبعد ذلك من الصواب في النظر إن عرف قدر ذلك. والله أعلم. فلينظر فيه.
(1) في أ، ب، ج: الآخر.
(2) في أ، ج: تلك. (3) في أ، د: فحمل.
(4) في ب: قبره.
(5) في ب، ج: إن. (6) سقط من: ج.