تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

128

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

إعانة الجبار على البغي

وفي الجبار إذا كتب لناس من قومه أن يهدموا بيت فلان على سبيل البغي فخرج أولئك القوم إلى هذه البلدة التي فيها البيت فانقسموا فرقتين فرقة منهم قطعت (1) ﴿الطريق (2)﴾ لئلا يصل من ينصر أهل هذه البلدة التي بها البيت

والفرقة الثانية هدمت البيت.

قلت: ﴿هل (3)﴾ يؤخذ الجميع ويلزمهم إذا (4) خرجوا جميعًا وهم يد واحدة أيكون (5) الضمان على عدد رؤوسهم؟

أم يخص من هدم والذي قطع الطريق معذور وذو الحق مخير في أخذ حقه من الأمر أو المأمور؟.

وهل يحكم عليهم مع وجود الصحة ببنائه ورجوعه على حسب ما ضيعوه ويكون عليهم (6) غرم حمل الحصى والتراب على رأي عدلين من المسلمين؟. أم يحكم عليهم بالغرم دراهم على تحري العدل من المسلمين؟.

صرح

الجواب:

لنا ذلك على ما تراه وتحبه للحاكم.

أقول: يلزم الهادمين غرمه بلا خلاف يحكم به الحاكم عليهم ولا عذر لهم

(1) في ب: قطعوا.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: غذ. (5) في أ، ج: فيكون.

(6) في ب زيادة بعد عليهم: ما حملوه.