تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

129

بأمر الجبار فيه، ويجوز أن يلزم ذلك الآمر المطاع إن طلبه من له الحق على أكثر القول، ولا يعذر قاطع الطريق عن حماية البيت إذا كان قطعه ليتمكن الجبار وأعوانه من الهدم وهو شريك لهم فيه.

ويجوز أن يلزم ضمانه ويكونون (1) فيه شركاء جميعًا وإلزامه الهادم أظهر ثم الآمر المطاع ثم المساعد لهم بقطع المواد عن البيت لأجل هدمه وكلهم لا براءة لهم منه إلا بالخلاص. والله أعلم.

مسألة:

وفيمن (2)

سقي الأرض من ماء بيت المال

ن (2) اقتعد أرضًا بجزء من زرعها ثم سقاها المقتعد من ماء بيت المال أيجوز للقاعد أن يأخذ سهمه وإن كان لا يجوز له لمن خلاصه؟.

الجواب:

إن (3) كان الساقي ممن يجوز له السقي به فلا بأس عليه بالأخذ منه، وإن كان مغتصبًا فقيل: بجواز (4) الأخذ منه وعلى المغتصب ضمانه، وقيل: بالمنع لاستقامة الزرع على الماء المغتصب. والله أعلم.

المقاصصة في رهن الصفر بالدراهم

منه

مسألة:

(1) في ب، د: ويكونوا.

(2) في ب: ومن.

(3) في ج: إذا.

(4) في أ، ب، ج: يجوز.