تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

130

تمهيد قواعد الإيمان

وفي رجل أرهن عليه السلطان شيئًا من آلة الصفر (1) (2) له سابقا (3)

وهو

دراهم أعني الرجل ومات السلطان وأراد الرجل أن يقاصص بماله من الدراهم

عند السلطان أله ذلك أم لا وذلك فوق ماله من الرهن؟.

عرفنا مصرحًا مثابًا إن شاء الله.

الجواب:

إن لم تكن له في ذلك بينة ولا يقدر على أخذ دراهمه إلا بذلك فيختلف في جواز ذلك له في غير الدراهم بالقيمة ولعل أكثر القول الجواز. والله أعلم.

تحريم استعمال المغصوب

مسألة:

وما تقول في رجل أراد أن يعصر سكره عند أحد من أهل المعاصر وهم لا يتحرجون من خشب المعاصر مثل شجرة ليتيم أو لغائب ووقف (4) أو لبيت (ه) مال أو صرجوا من حلهم من صاروج أصله على هذه الصفة ولم يلق (6) لسكره عصير) إلا مع هؤلاء الذين ذكرتهم {لك (8) أيلحقه شيء من الضمان في مثل

هذا أم لا؟.

(1) الصفر هو النحاس.

(2) في د: من هو.

(3) في ب: له من سابق. (4) في ب: غائب أو وقف.

(5) في ب: في بيت.

(6) في ب: يجد.

(7) في أ، ب، ج: عصير لسكره (8) سقط من: أ.