الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
131
قلت: وكذلك إن شاركهم وأراد الخلاص (1) {من الثمن أعني ثمن هذا الخشب أعليه ثمن الجميع أم ما ينوبه من ذلك إذا لم يجد السبيل ليشارك من لا
يفعل (3) ذلك؟.
الجواب:
{أما إن كانت المعصرة مغتصبة وأصل خشبها ليتيم أو غائب أو ما أشبه ذلك فلا يجوز الاعتصار عليها ولو عصر عليها القوم. والله أعلم.
الخطاء في المعتاد وفي غير المعتاد
مسألة:
وقد وجدنا في الأثر فيما أحسب أن من حلق أحدًا أو ختنه بإذن (ه) وليه فجرحه إن في الضمان عليه بذلك اختلافا ما لم يتعد فعل مثله على معنى ما جاء عنهم ولم نجد في ضمان من ضرب طيرًا فأخطأ بغيره من الأنفس المحجورة ذلك
اختلافا.
فما ترى سيدي في هذا من الفرق؟.
علمني به علمك الله من غوامض أسرار علمه.
(1) في أ، ج، د: تخليص.
(2) زيادة في: ب. (3) في د: ليشارك الآمر بفعل. (4) سقط من: أ.
(5) في أ، ب، ج: بأمر.