الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٢132
تمهيد قواعد الإيمان
' (1)
الجواب (1)}:
(2)
قال: إنهما (2) لا من باب واحد فالأول منهما في من يعالج شيئًا يعتاد الخطأ في مثله فيسامح في مقدار ما يعتاد الخطأ فيه كما ذكروا فيمن حلق أحدًا أو ختنه أو تناول إناء فسقط من يده من غير تقصير منه فيه (3) لكنه مما يعلم بالتعارف والعادة أنه لا يمتنع من مثله.
الخطأ: وأما النوع الثاني من فهو (4) أن يريد شيئًا فيخطئ بغيره كرامي صيد أو طير أصاب نفسًا محجورة فقد ثبت في كتاب الله تعالى ثبوت الدية فيه بقتل الخطأ (ه) وليس هو مما يجوز أن يقاس فيه على النوع الثاني المختلف فيه ولا يجوز الاختلاف في هذا أبدا. والله أعلم.
الماشي إذا خاف من الراكب فوقع
مسألة:
وما قولك فيمن ركب فرسًا أو جملًا أو حمارًا فلما كان في الطريق سمعه أو رآه
(1) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(2) في د: إنها.
(3) سقط من: د.
(4) في ب: هو.
(5) يقول الله تعالى في الآية 92 من سورة النساء وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).