الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
133
بعض الناس ففزع أو انتزق (1) منه فتأخر عن الطريق فوقع وانكسر أو (2) أصابه
شيء بسبب ذلك أعلى الراكب ضمان على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم. وأنا لم يبن لي في مثل هذا وجوب ضمان عليه ما لم يفجأه في طريقه بما يضره إلى مثل ما وقع به من شيء فلا أبرئه إذا من الضمان فينبغي أن ينظر في
مثل هذا من نظري إن صح جوازه وإلا ترك. والله أعلم.
مسألة:
حكم رمي الأموال من السفينة خوف الغرق
وما تقول شيخنا إذا ركب قوم في سفينة فأصابهم الخب (3) الشديد المخوف على الأموال والأنفس فرمى الناخذاة (4) ماله ومال بعض التجار أو رمى بعض التجار ماله ومال الناخذاة طلبًا للسلامة
أيلزم كل من ركب السفينة الخلاص إليهم على قدر ما ينوبه إذا احتج عليهم أم لا يلزمه إلا بعد المطالبة والاحتجاج قبل الرمي أو بعده؟.
تفضل بين لنا ذلك.
الجواب (5)}:
قال: الله أعلم وأنا لا أدري وأما في الأثر فقيل: ما رماه الناخذاة أو القائم بأمر
(1) أي خاف، وجاء بدلها في ب: أو أخذه الرعب.
(2) في أ، ج: و.
(3) خب البحر اضطرابه وهيجانه.
(4) الناخذه ربان السفينة.
(5) زيادة من المحقق.