الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٤تمهيد قواعد الإيمان
السفينة والمتولي تصرفها فهو الذي قيل فيه بأنه مما يلزم ضمانه على كل (1)} من طلبت (2) سلامته بذلك وما رماه التجار أو الراكبون أو غيرهم بغير أمر من إليه أمر السفينة فمن رمى منه شيئًا من ذلك فهو (3) عليه في ماله دون غيره. ولا أعلم أن على الناخذاة أو من إليه أمر الخشبة (4) أن يحتج على أهل الأموال إذا أتى عليه حال يباح له طرح الأمتعة لأجله ولا أعلم أن لغيره تصرفًا في ذلك ولو احتج على من في السفينة وصاحب السفينة في هذا بمنزلة الحاكم لأهلها وعليهم في ذلك وهو مسلط على ما جاز له من أمرها في مثل هذا. والله أعلم.
حكم من باع حرا
مسألة:
فيمن
وفيما رفع في الأثر عن أهل العلم عن أصحابنا (5) رحمهم الله تعالى اتفاقًا. باع حرًا متجاهلا لذلك مع أنه عالم بحرمته أو كان جاهلا لمن (6) يدين بحرامه في أصل دينه ثم أراد الخلاص من ذلك قبل لات حين مناص أن عليه طلبه إلزامًا لا عذر له عن ذلك إلا بفكه من قيد رقه من ماله ولو بما} عز وهان أو يموت في طلبه إن لم يجده في أي بقعة أو مكان وعليه في ذلك عند حضور أجله الوصية {به (8) من ماله لا عذر له عن ذلك بلا اختلاف يظهر على ما في الأثر
(1) سقط من: د. (2) في أ، ب، ج: أطلبت. (3) في ب زيادة بعد فهو فعليه. (4) الخشبة هي السفينة أو القارب. (5) في ب: أهل العلم وأصحابنا. (6) في ب: لكن.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: د.