تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

137

توجه به مشتريه من مشارق الأرض أو (1) مغاربها أو سهلها أو عليها (2) فما

حيلته في رجوعه على هذا من أمره أوضح لي ذلك.

وكذلك في قولهم: فعليه فكاكه بما عز عليه وهان أن يكون في هذا عليه أن يفكه بما عنده من مال لا مزيد عليه أم عليه (3) حتى يسأل المسلمين في ذلك أن يعينوه من أموالهم لا عذر له من ذلك (4) لأن في هذا الكلام معان لا (5) تحصى ولا تعد فتستقصى دلني سيدي على هذا.

وإذا كان عليه إلزام (6) أن يسأل الناس الإعانة في هذا فما حيلته إذا لم يعطوه

شيئًا من أموالهم أيكون بعد ذلك معذورًا أم لا؟.

تفضل على صغيرك برد الجواب ﴿مثابًا (7)﴾ إن شاء الله.

قال: الله أعلم والذي عندي {في هذا)) من قولهم ﴿إنه صحيح إلا (9)﴾ إنه من مجمل الآثار التي تصح بمعنى الاعتبار ولا بد لإزالة إشكالها من تخصيص إجمالها ولا بد في ذلك ﴿من (10)﴾ النظر إلى المبيع أولًا ثم البائع آخرًا فالنظر في

المبيع أولًا تكفي فيه حالتان:

(1) في ب: و.

(2) في أ: جبلها. (3) سقط من: أ.

(4) في د: هنالك. (5) في أ، ب، ج: لم.

(6) في ب: إلزاما. (7) سقط من: ب.

(8) سقط من: ب. (9) سقط من: د.

(10) زيادة في: ب.