تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٨

138

تمهيد قواعد الإيمان

﴿الأولى)﴾: كون الحرية له مجتمعًا عليها من أي وجه كان لا مختلفًا فيها كابن الأمة (2) من الحر عربيًا أم لا فإن الدخول في المختلف عليه لا يهلك صاحبه

بالعمل به. والثانية: كون المبيع مأخوذا بذلك البيع.

وأما النظر في البائع ووجوب الخروج عليه لفدائه ولن (3) يلزمه ذلك لزوما يجتمع عليها إلا إذا استكمل هذه الشروط:

أولها: البلوغ فلو باعه الصبي لم يلزمه ذلك في صباه ولا بعد بلوغه. وثانيها: العقل فلو باعه مجنون لم يلزمه ذلك ولو أفاق هذا على أصح ما في المجنون والصبي بموافقة (4) الحديث ومطابقة الأصول خلافا لما يوجد في الشواذ

أن على الصبي والمجنون الخلاص مما جنيا إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون. وثالثها: الحرية فلو باعه عبد ولم تقم بذلك الحجة على سيده لم يجز له الخروج ولا يلزمه لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء وإقراره ليس بحجة (5) على سيده.

فإن قامت الحجة بذلك (6) على السيد كانت جنايته في رقبة العبد ولا يلزم السيد الخروج إليها ولا العبد ما (7) لم يحضر من له الحق فيحكم عليه به} في رقبته فإن أعتق صار له حكم الحر.

(1) سقط من: ب.

(2) في ب د الابنة. (3) في ب وإن وفي د ولم.

(4) في ب: لموافقة.

(5) في ب: بشيء.

(6) في ب: لذاك.

(7) في ب: مما. (8) سقط من: ب.