الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
139
ورابعها الذكورة (1) فلا يلزم المرأة إلا بشروط الأول: إن كانت ذات بعل فليس لها الخروج إلا بإذنه. والثاني: إن أذن لها أو لم يكن لها بعل فليس لها أن تخرج فيما فوق ثلاث إلا مع بعل أو ذوي محرم ومختلف في العبد ومع الثقات وهي في سائر الشروط كالرجل.
وخامسها (2): الإسلام فالمشرك لو باع الحر ثم أسلم لم يجب عليه خلاصه لأن
الإسلام يجب ما قبله.
وسادسها (3): عدم الاستحلال فإن المستحل (4) إذا تاب لم يؤاخذ بما كان منه في استحلاله كالمشرك إذا أسلم.
وسابعها (5): صحة البدن فلا يخاطب به مريض دنف ولا زمن هرم ولا مقعد
عاجز.
وثامنها: أمان الطريق فلا يلزم ذلك مع الخوف على دينه أو نفسه أو ماله
وعلى هذا فإلزامه ركوب البحر تخرج فيه ثلاثة أقوال:
الأول: وجوبه لأن البحر طريق أمان كالبر وهو أكثر قول أصحابنا. والثاني: إن كان يؤثر فيه من فساد المزاج ما يتغير به عقلا أو يخاف منه على نفسه ضررًا أو يفضي به إلى تضييع شيء من المفترضات طهارة أو صلاة أو ما زاد على ذلك لم يلزمه الخروج فيه.
والثالث: لا يلزمه الخروج إليه في البحر لأنه موضع خوف ومحل خطر فلا
(1) في أ: المذكورة، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله الذكورة.
(2) في أ، ج، د: ورابعها.
(3) في أ، ج، د: وخامسها.
(4) راجع تعريف المستحل في هامش الجزء الثاني.
(5) في أ، ج، د: وسادسها.
(6) في أ، ج، د: وسابعها.