تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

صل الله

تمهيد قواعد الإيمان

يلزم الخروج فيه إلى حج ولا غيره وبه قال الشافعي (1) وبعض أصحابنا ويروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم راكب البحر لعلى قلت إلا ما وقى الله (2) والقلت بفتح القاف واللام وفي آخره المثناة الفوقية: الهلاك.

وثامنها (3): الاستطاعة بالزاد والراحلة إن كان بحيث يحتاج في خروجه إلى ذلك لأن عادم هذا لا يسمى مستطيعًا وغير المستطيع للشيء لا يلزمه فعله. وتاسعها: أن لا يضيع بخروجه فريضة حاضرة ﴿عليه (4)﴾ كعيال يلزمه لهم العول ولم يترك لهم ما يسد الخلة.

وعاشرها: أن يكون (5) الخروج (6) في طلبه ولفدائه وذلك (7) بأن يعلم به في منزل أو بقعة أو بلد أو قرية أو مصر أو يظن (8) به ذلك لإمارة تدل عليه. {فأما إلزام (9) الخروج في بسيطة الأرض كلها على غير دراية في (10) بلد أو

(1) تقدمت ترجمة الإمام الشافعي في هامش الجزء الثاني. (2) هذا ليس من كلام النبي الله وإنما هو من كلام بعض السلف ونسبه بعضهم إلى الإمام علي بن الله أبي طالب كرم وجهه وبعضهم عزاه إلى بعض الأعراب وقد رواه الديلمي في الفردوس بلا إسناد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس على سفر إن المسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله». ورواه ابن الأثير في النهاية بسند ضعيف وللديلمي أيضا بسند ضعيف عن أبي هريرة يرفعه: «لو علم الناس ما للمسافر لأصبحوا وهم على ظهور سفر إن الله بالمسافر لرحيم». أخرجه ابن حزم في المحلى (354/ 9). (3) كذا في جميع النسخ وبحسب الترتيب المتقدم في النسخة ب يقتضي أن يكون هذا الشرط ترتيبه التاسع وهكذا في الشروط اللاحقة فالتاسع ينبغي أن يكون هو العاشر والعاشر يصير حادي

عشر وهكذا إلى تمامها.

(4) سقط من: أ.

(5) في ج: كان.

(6) في أ، ج: بخروج.

(7) في أ، ج، د: وذاك.

(8) في أ: ولا ظن.

(9) في ب اللازم.

(10) في ج: به.