الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
141
مصر (1)} بشيء (2)} أو إقليم ولا ظن يرجح ذلك {بشيء (2) يستند (3) عليه فإنه يشبه التيه في الأرض وليس هو من معنى الطلب في شيء وكأنه خارج عن وسع البشر (4) وطاقتهم إلى تكليف الأمور المستحيلة وهو في دين الله محال.
فإن قلت: أنى لك بهذا وظاهر قول الفقهاء خلافه؟.
قلت (5): هو معنى قولهم عليه الخروج في طلبه وطلب الشيء لا يكون إلا من مظانه، وإذا لم يستدل عليه بعلامة يقينية ولا ظنية فالخارج المتخبط في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض لا طلب له إلا في معنى التمني والمقادير البعيدة التي لا عبرة بها وليس الكلام في قدرة الله تعالى.
وحادي عاشرها (6): أن يكون) له من المال ما يستصحبه في الخروج لفدائه ما يمكن أن يفادى به مثله ولو غلا لأنه خارج لذلك وإذا عدمه فليس عليه الخروج عبئًا وكان ذلك من عذره.
وثاني عاشرها (8): عدم النيابة عنه فلو بعث في طلبه من يقوم في ذلك مقامه أو يكون أبصر به وأحذق كان ذلك كافيًا عنه فيما عندي، وعليه في هذا الاجتهاد الله تعالى والخلاص نفسه (9) بتخليص أسيره المبيع من رق جنايته، وأن يتحرى
العدل فيه ولا يقصر في ذلك.
(1) سقط من: أ. (2) سقط من: ب.
(3) في أ: يستدل. (4) سقط من: د.
(5) في أ، ج، د: قلت له.
(6) في ج: عشرها.
(7) في ب: إن كان. (8) في أ، ج: عشرها.
(9) في أ: لنفسه.