الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
التوبة من كتابة المظالم
145
وفي رجل غره الزمان وركب خيل الجهل والطغيان أدخل نفسه مع الجبابرة وأعوانهم الذين يطنون أموال الوقف من مساجد وغيرها وكتب لهم الدفاتر ولم يقبض هذا الكاتب شيئًا من أموالها وأراد الخلاص ما خلاصه إذا كانت ﴿هذه (1)﴾ الأموال مشتركة ولم يعرف يميز مال هذا من هذا؟.
وإذا كان هذا الرجل فقيرًا أتجزيه التوبة والندم والاستغفار أم عليه الدينونة؟ تفضل شيخنا صرح (2) لنا ذلك.
الجواب:
إن كان هو لم يكن منه غير كتابة الدفتر فعليه التوبة من مساعدتهم إلى الباطل إن كان قصده إلى ذلك ولا ضمان عليه ولا غرم. والله أعلم.
أثر الدمغة على كتابة ماء الفلج
مسألة:
وفي رجل عنده عرضة في ماء (3) أموال المساجد وطلبها منه رجل عريف هذا الماء ودفعها (4) إليه لينظرها وهذا الرجل العريف (5)} غير ثقة من
(1) زيادة في: ب.
(2) في ج: بين. (3) في د: مال.
(4) في ب: فدفعها.
(5) سقط من: ب.