الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٦146
تمهيد قواعد الإيمان
المتغلبين أراد هذا الرجل (1)} العرضة من العريف فلم تحصل له غير لينسخها منه ونسخها فوجد فيها دمغة مضروب (2) ﴿على سطر منها (3)﴾ ولم يعلم الناسخ ما في هذه الدمغة وماء هذه المساجد ﴿على حاله (5)﴾ يسقي به كما أدرك ما (6) تغير.
كيف ترى لهذا {الرجل (7) الدافع في حال هذه الدمغة وما خلاصه إذا لم يعرفها لأي مسجد ولا هي فيها أثر أو أقل أو أكثر؟.
تفضل شيخنا ببذل ما تراه لنا موافقًا من الحق ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إذا لم يتغير الماء
عن أصله ولا انتقل بذلك ملك عن محله فلا ضمان عليه
فيما يظهر لي. والله أعلم.
هلاك الإنسان بسبب دابته
مسألة:
قلت له: ومن تعمد شراء الدابة (9) وعادتها المضرة وقد أثرت في ناس مضرتها
(1) سقط من: ب.
(2) في د مضروبة. (3) سقط من: د.
(4) في أ، ج، د: فلم. (5) سقط من: ب. (6) في أ، ج، د: من.
(7) سقط من: د. (8) في د: إن. (9) في ج: دابة.