تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

147

مراده لينتفع بها وفي رجائه ليأخذ حذره منها وهو أهل لها فيما عند نفسه من مقدرة عليها فأضرته حتى أهلكته أو ما دونه من هلاك أهو ضامن في نفسه في

هذا وذاك؟.

الجواب (1):

لا يهلك ما لم يردها لهلاكه.

كتابة المظالم للجبار

مسألة:

وإذا قال ﴿لي (2)﴾ عامل الجبار: اكتب لي دفتراً على فلان بتخليص ذا وذا من

ماله وكتبت (3).

أعلي غرم أم تكفيني التوبة (4)؟ عرفنا شيخنا وجه الصواب.

الجواب:

من كتب دفاتر الجبابرة التي فيها تمهيد الظلم فهو غريق (5) الإثم ومختلف في

تضمينه في الحكم. والله أعلم.

(1) في أ، ب، ج: قال.

(2) سقط من: أ.

(3) في ب: فكتبت. (4) في أ، ج، د: توبة.

(5) في ب: غريقا.