الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨148
مسألة:
عطية الزوجة من مال زوجها
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل جرى بينه وبين امرأة رجل معروف فيما لا إثم فيه عند الله وصار يدخل عليها في بيت زوجها بحضور زوجها وغيبته ويأكل من عندها من بيت الزوج طعامًا وتارة تهديه من القليل وتكافئه بإحسانه إليها إذا أراد من عنده (1) حاجة من المباح وصار بيت هذا الرجل يدخله الأكثر من الناس لأنه من الأكابر الأغنياء وفي الظاهر أنه مبيح لها بما تفعله وتعطيه (2) وتزعم هي بإباحته لها وفي الرجل من ذلك في عطية السريرة لأنه ليس بينه وبين الرجل دلالة واضطر هذا الرجل إلى دخول هذا البيت.
أيسعه ويجوز له أن يعلم الرجل أعني الزوج ويستأذنه في دخول بيته وإعطاء
زوجته؟.
فإذا أباح له ذلك وأحله في الماضي والمستقبل لأنه (3)} في ظاهر الأمر ولو أكن شيئًا في صدره غير هذا إذا كان الداخل ممن يتقي ولم تكن المرأة ثقة أترى له وجه صواب {في ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا بأس بذلك ﴿كله (5)﴾ مع الاطمئنانة منه بالإباحة ومع تصريح صاحب المال والبيت بها فهو أوسع () ما لم يرجع عليه هذا إذا كان يعرفه من مال الزوج
(1) في ب: عندها.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ب، د.
(6) في أ: واسع.