الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
149
فإن لم يعرفه فحكم ما أهدته إليه المرأة أنه لها لثبوت اليد لها فيه ما لم تقر به ﴿هي﴾ للزوج أو يصح معه ذلك بعلمه أو بقيام الحجة عليه ﴿به (2)﴾ ولا يعتبر في ذلك غناها ولا فقرها ولا غنى زوجها ولا فقره في معاني الأحكام، وأما في معنى الاطمئنانات والواسع فعلى ما عرفوه بينهم. والله أعلم.
استعمال الأواني المغصوبة
مسألة:
والأواني المغصوبة إذا طبخ فيها عيش (3) أيحرم العيش أم لا؟.
الجواب (4):
أما استعمال الأواني المغصوبة فلا (5) يحرم الطعام فيها بل يلزم الإثم على
مستعملها وعليه ضمان كرائها أو قدر نقصان قيمتها.
الحل والبرآن بلفظ العموم
مسألة:
في الحل والبرآن أيجوز بغير لفظ إذا قال له: أريد منك الحل والبرآن
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: ج، د. (3) العيش هو الأرز.
(4) في ب، د: قال.
(5) في أ، ب، ج: لا.
(6) زيادة في: د.
٣٬٩٥٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.