تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

149

فإن لم يعرفه فحكم ما أهدته إليه المرأة أنه لها لثبوت اليد لها فيه ما لم تقر به ﴿هي﴾ للزوج أو يصح معه ذلك بعلمه أو بقيام الحجة عليه ﴿به (2)﴾ ولا يعتبر في ذلك غناها ولا فقرها ولا غنى زوجها ولا فقره في معاني الأحكام، وأما في معنى الاطمئنانات والواسع فعلى ما عرفوه بينهم. والله أعلم.

استعمال الأواني المغصوبة

مسألة:

والأواني المغصوبة إذا طبخ فيها عيش (3) أيحرم العيش أم لا؟.

الجواب (4):

أما استعمال الأواني المغصوبة فلا (5) يحرم الطعام فيها بل يلزم الإثم على

مستعملها وعليه ضمان كرائها أو قدر نقصان قيمتها.

الحل والبرآن بلفظ العموم

مسألة:

في الحل والبرآن أيجوز بغير لفظ إذا قال له: أريد منك الحل والبرآن

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: ج، د. (3) العيش هو الأرز.

(4) في ب، د: قال.

(5) في أ، ب، ج: لا.

(6) زيادة في: د.