الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
الاغتسال من ماء الغير
100
وإذا جاء من جاء إلى زاجر من بئر يزجر لزرع على ظهره أو ﴿على (1)﴾ ضرع فعمده وأخذ (2) من الماء واغتسل (3) به في زرعه بغير إذنه وهو لا يعلم سخطه أم رضاه على الأخذ من مائه أو أنه استأذنه فلم يأذن له وفعل ﴿هو (4)﴾ كما ذكرنا صوره أعليه ضمان ذلك الماء في كلا الأمرين ضرورة أم لا؟.
قلت له (5)}: وإن استقى (6) بدلوه وحبله على الصورة الأخرى) من عدم الإذن وقلة الرضا واغتسل بالماء الذي نزعه (8) بنفسه في المزرع الذي ذاك زرعه في الحكم أعليه (9) ضمان أم إثم؟. أعليه (9)
الجواب:
أما في الصورة الأولى (10)} فضمانه عليه أولى (11) وإن استأذنه فلم يأذن
فالضمان لازم ولو ضرورة.
(1) زيادة في ب. (2) في أ، ج: فأخذ. (3) في ب: فاغتسل.
(4) سقط من: ب. (5) سقط من: ج، د. (6) في ب: استسقى. (7) في أ: الآخر. (8) في د: يزرعه.
(9) في ب: عليه. (10) سقط من: ب.
(11) في د: أولا.