تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٦

تمهيد قواعد الإيمان

وقولك (1): بحبله ودلوه فيحتمل وجهين إما حبل صاحب البئر ودلوه فعليه ضمان استعمالهما (2) وإما حبل المستقي ودلوه فلا ضمان عليه في الماء ما

يضر بالزرع.

الاغتسال والاستقاء من ماء الغير

مسألة:

ومن أتى إلى (3) ساقية ماء من بئر زجر واغتسل حتى فاض الماء منها فسقى شجرًا أو زرعا ولم يذهب ضياعًا أيسلم من الضمان أو الإثم إذا كان عن إذن له من الزاجر من الغسل أو غير إذن؟.

وهل يحجر الاستقاء في السقاء لمن أتى ليستسقي (4) محملا من غير أن ينزعه بنفسه ولم يكن له دلو ولا حبل؟ تفضل علينا وأفتنا) بما تراه عدلا.

الجواب:

الفائض حكمه كالمسألة الأولى والاستقاء بحبل (6) صاحب البئر حكمه

قد مضى.

(1) في ب: وقوله.

(2) في ب: استعماله.

(3) في ج: على.

(4) في ب: يستقي.

(5) في ب تفضل علينا بالجوا

(6) في ب: بدلو.