تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٨

101

تمهيد قواعد الإيمان

وقيل: إنه يحكم له بهذا الاعتبار في بعض ﴿القول﴾ وقيل: بقيمته يوم أتلف وكان هذا يخرج على الصحيح إذا كانت له قيمة ولم يكن في ذلك)}

إتلاف ولا حيف على من له الزرع وإذا أكل جذبها فأفضل قيمتها أن يقدر ثمنها وأرضها وماؤها ثم يطرح ثمن الأرض والماء (3)

برأي العدول قائمة

هي

ذلك ويبقى له ما يبقى من ثمنها.

من

وقيل: على الضامن أن يفسل نخلة مكانها وعليه القيام ﴿بها)﴾ إلى أن تكون نخلة {مغلة ومن قلع أقباب نخلة فقيل: عليه ضمانها عذوقًا من مثلها وقت (6) دراكها. وقيل: عليه قيمة العذوق يوم إتلافها والأول لعله أشبه. والله

أعلم. فلينظر (7) في ذلك.

مسألة:

تلف كتب الغير بسبب القراءة

وما تقول شيخنا في كتب {موقوفة لزمها رجل عن الضياع وهن قدام

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ، ب، ج: ثمن الماء والأرض.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: في يوم.

(7) في ب: فينظر. (8) سقط من: د.