الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٤164
تمهيد قواعد الإيمان
وهل فرق بين أن (1) يأمرهم هو (2) وبين أن يجعل الورثة والمحتسب ذلك من غير أمره لهم وإن كان عليه شيء من الصدقات أتنفذ من تلك الدراهم أم
لا؟
وهل يلحقه شيء من التبعات والضمانات إذا أمر المحتسب أن يشتري لهؤلاء الأيتام شيئًا من الأصول والأصول يلحقها الغلاء والرخص أم
لا؟.
وإن ضمن المحتسب لهذا الرجل في ماله أيبرأ من هذه الدراهم هذا المضارب أم لا؟.
وإن امتنع المحتسب عن الضمانة لهذا الرجل وامتنع عن الشراء بهذه الدراهم للأيتام وأراد قبض الدراهم في يده ليتصرف فيها {ما شاء (3) ورفع أمره إلى حاكم من حكام زماننا هذا وجبر الحاكم المضارب على تسليمها للمحتسب. هل يبرأ منها على هذا الوجه إذا سلمها إليه و {هو (4) لا يقدر على المنع لها (ه) أم كيف الخلاص من ذلك؟. بين لنا شيخنا رحمك الله جميع ما ذكرته واشرحه شرحًا مبينًا (6) عافاك الله.
الجواب:
ليس للمضارب أن يأمر الورثة أن يجعلوا ذلك في سهم أحد من البالغين، وإن هم فعلوا ذلك بأمره أو بغير أمره لم يكن ذلك حجة له ولا عليه ولا يكون
(1) في ب من (2) سقط من: ب.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: على منعها.
(6) في أ، ج: بينا.