تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

له

165

براءة بدفعه إلى من جعلوه له وعليه الخلاص ﴿منه (1)﴾ بإبلاغ حق كل أحد منهم إليه على عدل كتاب الله تعالى.

فإن (2) كان على الهالك شيء من (3)} الحقوق الواجبة عليه في ماله من دين أو صداق وصح ذلك ببينة عدل أو بخبرة صحيحة لا يرتاب فيها فقضى بها (4) الحاكم {في ماله () مع عدم الوصي أو مع وجوده جاز إنفاذ هذا الحق من هذا المال المضارب به بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين أو من أقاموه لذلك من وصي أو وكيل فإن تعذر هذا واحتسب له محتسب من الورثة ثقة جاز ذلك بأمره أيضا. فإن لم يوجد من الورثة جازت الحسبة من الثقة (6) من غيرهم لكن بمشاورة من قدر عليه من أهل الرأي في ذلك.

فإن عز هذا كله جاز لمن في يده {هذا المال المضارب به أن يحتسب في إنفاذه فيمن صح معه على الهالك من دين أو صداق إن صح معه (7) ببينة عدل أو (8) بعلمه (9) بنفسه على قوله وجواز هذا له ولو صح بالبينة العادلة إنما (10) هو في قول لرأي لا في إجماع أيضًا لقول من ﴿لا (11)﴾ يرى دفعه إلا إلى الورثة ما لم يحكم

(1) سقط من: ب. (2) في د: فإذا. (3) سقط من: ج.

(4) في أ، ج، د به. (5) سقط من: د.

(6) في ب: الثقات. (7) سقط من: أ.

(8) في أ: ببيئة العادلة أن.

(9) في أ، ب: يعلمه.

(10) في ب: بالبينة العادل أنه.

(11) سقط من: د.