الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
يكون قائماً بنفسه؟ بين لي ذلك.
الجواب:
يكفى كلامهم إذا لم يرتب فيه. والله أعلم.
مسألة:
ضمان الدابة إذا تعمد تنفيرها
173
وما تقول في رجل جفل دابة (2) {رجل (3) حتى صار طبعا لها تجفل أترى عليه الضمان أم لا؟.
وما حد الضمان يكون مقايسة في ثمنها يوم كانت لا تجفل والذي ينقص من ثمنها أيكون على المجفل أم لا؟.
الجواب:
إن تعمد لإجفالها وصار ذلك طبعًا لها فعليه ضمانها وذلك مقدار ما ينقص من ثمنها بين كونها (4) جفالة كذلك أو لا. والله أعلم.
مسألة:
ميراث من جامع جاريته المتزوجة فأتت منه بولد
وما تقول في رجل اشترى جارية وجامعها وهي مع زوج ومكثت الجارية
(1) في د: إن.
(2) جفل الدابة بمعنى تعمد تنفيرها.
(3) زيادة في: ب.
(4) في ب: ثمنها.
٣٬٩٨٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.