الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٤تمهيد قواعد الإيمان
عند المشتري سنتين وأقر ﴿هذا (1)﴾ المشتري عند رجل أن هذه الجارية قد
(2)
جامعها فأتت بولد وتوفي (2) هذا المشتري للجارية وصار المال الذي خلفه هذا المقر بالوطء في يد من (3) أقر عنده أنه يطؤها.
كيف يصنع بهذا المال القابض أيدفعه للولد أم للورثة ففي الظاهر للولد وفي الباطن بالعكس بين لنا مخرج القابض أيسعه فيما بينه وبين خالقه أن يقبض المال الولد وهو مطلع على إقرار هذا الرجل بالوطء؟.
الجواب:
إن هذا المال للورثة دون العبد (4)، ومن عليه حق لهذا السيد فهلك فعليه الخلاص منه لورثة السيد لا لهذا الولد لأنه ليس بولده.
ولو أقر أنه ولده فإقراره في هذا الموضع باطل لا يجوز قبوله ولا يجوز توريث هذا الولد على هذه الصفة قطعا. والله أعلم.
مسألة:
ضياع الرحى عند الحداد
وما تقول في رجل اشترى رحى من رجل آخر (6) ليأخذها إن أعجبته وإن
(1) سقط من: ب. (2) في أ، ج، د: فتوفي. (3) في ب: الذي.
(4) في أ: الولد. (5) سقط من: أ.
(6) في ب: رجل اشترى من رجل آخر رحي.